عرف ماياتي
1: العرف قانونا : هي مجموعه من القواعد العامة التي يتبعها
الناس جيلا بعد جيل وهي مقترنه بالجزاء والى جانب العراف هناك
عادات وتقاليد تعارف عليها الناس في حل منازعاتهم في اجراء معاملاتهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2:الحيلة القانونيه : هو اعتراض امر مخالف للحقيقه والمواقع للتواصل
الى تصدر احاكم القانون دون العتراض الى النصوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3: العقود الرضائيه : وهي قواعد التي يبدا الرومان يهتمون بها نتجيه لتطور
القوانين بعد تحول المجتمع الروماني الى مجتمع تجاري والعقود الرضائيه
تشمل البيع والايجار والوكاله والشركه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الروماني : مجموعه القواعد والنظم التي سارت المجتمع الروماني منذ
انشاء مدينه روما عام 754 قبل الميلاد وحتى وفاة الامبراطور وزوال الامبراطوريه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5: النزلاء : وهم المواطنون الاجانب الذين يسكنون مع احد الطوائف وهم ليس منهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرضاع الادبي : وهي علاقة التي كانت تربط الطلبه باساتذتهم في مدارس القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6: مبادئ العداله : هي قواعد التي يستحويها العقل المصيب والنظر السديد من روح
العداله والانصاف لتعديل احكام القانون وتكملتها باظافه نص جديد او الغاء النص القديم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العشيره التوتميه : وهي مجموعه من الافراد لا تربطهم صله قرابه وانما ينحدرون من
توتم واحد قد يكون حيوان او نبات يعبده افراد العشيره التوتميه ويجعلون منه شعارا لهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة الظمير :وهي محكمه خاصه مستشاره من الملك واطلق عليها محكمه الظمير
نسبه الى ضمير الملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرف : بذكر القضيه الروماني بمونيوس ان الملوك الرومان كانو يحكمون الشعب
بمقتضى العرف فلم يكون في هذا العصر فقه او تشريع ثابت ولاكنه لم يذكر نشوء هذا العرف
عرف ما ياتي
1: التشريع اختصت مجالس الشعب الجديده المتمثله بمجالس الوحدات العسكريه
المئوية ومجالس القبائل في هذا العصر بمهمة التشريع وكان للقنصل ان يقدم مشروعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البريتور : يختص بالقانون المدني وظيفته مساعده القنصل المدني والاجنبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظام الدعاوي : كانت الشكليه هي السمه الرئيسيه الاجراءات التقاضي في القانون
الروماني مما كان يترتب عليه ان أي خطأ فيها يعرض الفرد لفقدان حقه في تقديم الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرابه المدنيه : وهي قرب من القرابه يقوم على صله الابن بأبيه وبا قارب ابيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرابه الحواشي : هم الذين يجمعهم اصل مشترك واحد دون ان يكون احدهم اصلا للاخر
فتحتسب درجه القرابه مجموع درجات الفاضله بين كل قريب والاصل مشترك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصيه : وهي ان ينوب شخص بالغ عن اخر غير بالغ او عن امره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القوامه : كان يفرض على المجانين والسفهاء وفي عصر الامبراطور السفلى فرض
على الذين لم يبلغو الخامسه والعشرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيء بالمعنى العام : وهو كل شيء موجود في الكون ما عدا الانسان الحر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيء بالمعنى الخاص :- يقصد به كل ما ينفع الانسان وقد قصد الرومان بالاشياء
ابتدا الاشياء الماديه فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاموال : وهي الاشياء التي تدخل في التعامل أي تكون قابله للتملك الافراد الخاص لها
ولها قيمه يمكن تقديرها ماليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق الارتفاق : بانه حق عيني مقرر على مال مملوك للغير لمنفعه عقار او شخص معين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع اليد : سلطة فعليه لشخص على مال مادي سواء كان هذا للشخص مالكا ام لا
الاموال قيمه : هي الاموال التي تعرف بذاتها كالمعان من نوع معين ولون محدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاموال المثيله : هي الامول التي تقوم بعضها مقام الاخر في الوفاء كاطن قمح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزام : بانه رابطه قانونيه تقوم بين شخصين يستطيع احدهما وهو الدائن بمقتضاها
ان يجبر المين على نقل شي ما او على القيام بعمل او الامتناع عن عمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستحسان : وهو استثناء حاله جزئيه من حكم القاعده العامه لمقتضيات المصلحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذمه الماليه : وهي مجموع الحقوق الديون التي تكون للشخص ولها قيمه ماليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملكيه الشائعه : وهي حاله التي تكون عند ما يملك المال من شخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواج الشغار : ويقصد بزواج الشغار هو ان يكون الزواج مراه مقابل مراه اخرى
هوبز : وهو عقد يبرم بين الملك والشعب حيث يتنازل الشعب عن جميع حقوقه
الى الملك
لوك : هوه عقد بين الملك والشعب حيث يتنازل الشعب عن جزء من صلاحيته
الى الملك حيث سميت بالملكيه الدستوريه
ماهي اهم الدعاوي التي كانت يقرها القضاء
1: دعوى القاء اليد : كان القانون الروماني يسمح للدائن بالحكم على مدينه
باداء مبلغ معين من النقود او كان مدينه قيد اعترف له بدينه امام البريتور
ان يلقي القبض على ذلك المدين وان يحتجزه في بيته بيت الدائن مقيدا
باعتدال فان مضي على حتجازه 60 يوم ولم يؤدي المطلوب له او لم يقدم احد
للوفاء بدينه فان للدائن ان يبيعه خارج المدينه او يقتله
2: دعوى اخذ ارهينه ان هذه الوسيله ان اطلق عليها اصطلاح دعوى الا انما
لاتزيد تقوة الداني بعض الديون المقترحه بسبب فان لاتستطيع بحكم القانون الالواح
الاثني عشر ومن دون الحكم قضائي حتى يتولى على مال مملوك لمدينه او يحجزه
ذلك اكمال كرهينه حتى يوفي مدينه بدينه وان هذه الوسيله كانت تستعمل عاده خارج
مجلس القضاء حتى اثار القضاء الفردي في القانون الروماني وحدت في مجال استعمالها
3: دعوى الرهان
روسو: هوه عقد اجتماعي بين الملك والشعب وان الملك له واجبات والشعب له
واجبات واذا اخل احد منهم يعتبر ملغي هذا العقد ويكون روسو صاحب العقد
الاجتماعي وحيث يعتبر ابو الثوره الفارسيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف الحيله القانونيه وما هي صورها
الحيله القانونيه : هو افتراض امر مخالف للتحقيق الواقع للتواصل الى تعبير احكام القانون
دون التعرض الى نصوصه
صورها
1: انها ستعملت اداء قضائيه لحمايه الحقوق
2: انها استخدمت بصورة ابرام صوري لبعض العقود
من اجل انشاء عقود جديده
3: عتمد عليها في تقديم تطور خيالي
4: اتخذت وسيله لتبرير بعض المبادئ القانونيه والنظم السياسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي الوسائل التي استخدمت من في تطوير القانون
1: الحيلة القانونيه وهو اعتراض امرا مخالفة للحقيقه او الواقع للتواصل
الى تغير احكام القانون دون التعرض الى نصوصه
2: مبادئ العداله 3: التشريع 4: المعنى العام 5 : المعنى الخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما الفرق بين الحيله القانونيه ومبادئ العداله
الحيله القانونيه : تعتبر الحكم القانون ويعترض لنصوصه بالوفاء او تعديله او الاضافه
مبادئ العداله: فنها تقوم بافتراض امور غير حقيقه او القيام با عمال صوريه للتواصل
الى نتائج التي يريد تحقيقهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي اثار النظم البدائيه واثرها على النظم القانونيه
1: نظام الاسره 2: نظام الملكيه 3: نظام القضاء 4: نظام الجريمه والعقاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي احكام الاشخاص ؟
1: من حيث حسياتهم 2: من حيث مركزهم الاجتماعي 3/ من حيث الرابطه القانونيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي مميزات الالواح الاثني عشر
1: كثر حتكار رجال الدين لمعرفه احكام القوانين النافذه وكذالك المساوات العامه
2: انه قانون مدني
3:
س/ ماهي واجبات مجلس الشيوخ في عهد العصر الامبراطوري العلمي
1: حق اختيار الحكام : فانه اصبح يمارس دورا غير مباشرا في تعينهم
2: صلاحيات تشريعيه : فان قراراته بمشوره الشيوخ وهي تشريعات بالمعنى
3: صلاحيات قضائيه : كون لهذا المجلس سلطات قضائيه تمثل قمع الجرائم المتعلق
4: صلاحيات ادرايه : كان مجلس الشيوخ اداره في ايطاليه بمعاونه الحاكم واداره الولايات
مه الامبراطوريه
5: الاشتراك مع الامبراطوريه : وهي الشراف على الماليه العامه للدوله
اهم ما يتميز قانون صالون
! التخلص من السلطه الابويه
2: يعد قانون صالون عن الارث ويميل الى القانون الاجتماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي معالم القوانين القديمه
1: اختلاط النصوص القانونيه باحكام دينه
2: سيغتها باسلوب شعري موجز بعيد عن دقه الاسلوب العلمي
3: قل عدد احكام القوانين القديمه
4: تكون احكامها قاسيه وشديده
5: عدم المساوة بين الافراد
6: تسرب بعض الاثار البدائيه
7: قله المعاملات لدى الجمعيات القديمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي العصور التي قسمها الباحثون في تاريخ القانون الروماني
1: العصر الملكي يبدا من سنه 754 وينتهي 509
2: العصر الجمهوري (القنصلي ) يبدا سنه 509 وينتهى 270
3: العصر الابراطوري : يبدا سنه 270 قبل الميلاد وينتهى 284 ميلادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي اهم الوسائل التي اتبعت من قبل الفقهاء في تطوير القانون الروماني
1: الفتوى : وهي اعطاء المشوره او الرائ القانوني للمتقاضين وهذه الفتاوي
رغم انها غير ملزمه بالبريتور الا انها تكون محل اعتبار خاص في حاله صدورها
2: الارشاد والاتوجيه : يكون كيفيه تحرير الوثائق وذالك للعداد صيغ للداعاوي
والتصرفات القانونيه للتجنب الوقوع بالخطاء
3: المعونه القانونيه امام الفقهاء: يحضر الفقيه امام القاضي او الحاكم لليقدم
نفسه او الرائ الذي استشير فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي الانماط الاربعه التي تضمنتها الدساتير الامبراطوريه والتي صدرت في العصر
الامبراطوري العلمي
1: الامنشورات 2: الاحكام 3: الفتاوي 4: التعليمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي المبادئ التي جاء بها القران الكريم
1: الشورى : قال تعال ( وشاوروهم في الامر )
2: الامر في العدل في كل شيء : قال تعالى( ان الله يامر بالعدل )
3: شخصيه العقوبه أي ان الانسان يسال عن فعل نفسه ولا يسال عن ذنب غيره
قال تعال (ولا تزر وازره وزر اخرى)
4: العقوبه بقدر الجريمه قال تعال ( وجزاء سيئه سيئه مثلها )
5: حرمه مال الغير : قال تعالى ( ولا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل )
6: الامر بالتعاون : قال تعالى ( تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعداون)
7: الوفاء بالتزامات : قال تعالى ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )
8: رفع المحرج عن المؤمنين : قال تعالى ( وما جعل عليكم في الذين من حرج
الاجماع : اتفاق جميع المجتهدين من امه محمد على حكم شرعي بعد وفاة النبي
في واقعه من الوقائع
انواع الاجماع
1: الاجماع الصريح يتفق جميع الكجتهدين على حكم مساله باداء راي صريح
2: الاجامع السكوتي : هو ان يصدر عن مجتهد او بعض المجتهدين راي فيسكت
بقيه المجتهدين دون اقرار او انكار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: القياس تطبيق حكم واقعه شأنها نص على واقعه لم يرد بشأنها الاتفاق الواقعين عله حكم
ماهي اركان القياس
ا1: واقعه النص 2: الواقعه الطارئه 3: حكم الاصل وهو حكم الذي ورد النص في واقعه
4: عله الحكم وهي التي بنى الشارع عليها حكمه في واقعه النص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي الاحكام التي جاءت بها السنه النبويه
1: موافقه مؤكده لما ورد في القران الكريم
2: ان تكون شارحه و موضحه لما ورد في القران الكريم
أ : مفسره للنصوص الكتاب التي جاءت مجمله
ب : مفيده لما ورد في القران الكريم من احكام فقد جاء في حد السرقه
ج: مختصه لنصوص كامله وردت في القران الكريم
3: مستقله بثبات حكم جديد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي انواع حقوق الارتفاق
1: حقوق ارتفاق عينيه : مقرره على عقار لمنفعه عقار اخر مملوك للشخص اخر
2: حقوق ارتفاق شخصيه : وهي حقوق مقرره لمنفعه شخص غير المالك على
عقار او منقول مملوك للغير مثل حق السكن او الاستعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي طرق انشاء حقوق الارتفاق واكتسابها
1: طرق اكتساب حقوق الارتفاق في القانون الروماني القديم
2: طرق اكتساب حقوق الارتفاق في القانون الامبراطوري
3: طرق اكتساب حقوق الارتفاق في القانون الروماني القديم بطريقه
مباشره وغير مباشره
عناصر وضع اليد
1: العنصر المادي : وهو الحيازه الماديه أي سيطره شخص على
مال يجوز التعامل فيه سواء كلن منقول ام عقار
2: العنصر المعنوي : يتمثل بالنيه او بعمل ارادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي اثار وضع اليد ؟
1: يعتبر وضع اليد طريقه اكتساب الملكيه
2: في دعوى الاسترداد والمقروره لحمايه حق الملكيه
3: حمى البريتور وضع اليد بحمايه خاصه تستند على سلطه
الامره وهي اوامر وضع اليد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي عناصر الملكيه
1: حق الاستعمال : في اساليب الاستخدام التي تتفق مع طبيعه فاستعمال
الارض بزراعتها والبناء بسكناها
2: حق الاستغلال أي الحصول على ثمار المال كثمار الزرع
3: حق التصرف : يكون بيع الشي او هبته او رهنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انواع الملكيه في القانون الروماني
1/ الملكيه الرومانيه 2/ الملكيه البريتوريه
3: الملكيه الاقليميه والملكيه الاجنبيه 4: الملكيه الشائعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي واجبات مجلس الشيوخ في العصر الامبراطوري
1:المجال الاداري : اصبح المجلس حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات
ووضع الميزانيه وتعين الحكام
2: المجال تشريعي : باشر المجلس في هذه الفتره مهاما تشر تمثل بدء الرغبه والتوجوه
3: المجالس العشبيه احتضن هذه المجالس في تظامنها كما كانت في العصر الجمهوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى تنقضي حقوق الارتفاق
1: زوال احد اركان الارتفاق
2: تنازل
3: حلول الاجل او تحقيق الشرط الفاسخ
4: عدم الاستعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزام : وهي رابطه قانونيه تقوم بين شخصين احدهما دان والاخر مدين
بمقتضها يطالب المدين بسديد الدين
اركان الالتزام
1: الاشخاص : فالتزام رابطه قانونيه بين شخصين
2: الموضع او المحل : وهو ما يلزم المدين باداء او القام بيه او المتناع عنه
3: الجزاء أي ان يتمتع الدائن بالقدره القانونيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي تقسيمات الالتزامات
1: تقسيم اللتزامات بحسب مصادرها الى التزامات ناشئه عن العقد
واخرى ناشائ عن الجريمه
2: تقسيم الالتزامات الاشخاص من حيث او تعدد الاطراف للتزام
الى الالتزمات بسيطه و الاتزامات مشتركه \
3: تقسيم الالتزامات من حيث موضوعها
ا: الالتزامات معينه وغير معينه
ب: الالتزامات تاخيريه والالتزامات بديليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما المقصود باولاء الموالاه :هوه عقد يبرمه شخصان من اجل التوصل الى
التناصر فيما بينهما في الحياة والتوارث بعد الموت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي اشهر القوانين العراقيه القديمه عددها مع الشرح
1: قانون اورنمو 2:بلالاما ملك اشنونا 3 : قانون لبت عشتار ملك ايسن
4: قانون حمو رابي يعد هذا القانون من اروع ما ابدعته عبقريه الانسان القديم
وكان اكتشافه في المطلع هذا القرن صدى مدوي لدى رجال القانون وقد ادت دراسه هذا القانون الى الاعتراف
للعراقين القدماء بفضل السبق بالكثير من النواحي المعرفه القانونيه ومع ذالك فان في هذا القانون
مواضع كثيره يمكن ان يوجه لها النقد وعند مقارنته بالقوانين المعاصره له فاننا نجد انه
قد امتاز عنها في نواحي شتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهي موانع الزواج
1: القرابه : فا الزواج محرم بين الاصول والفروع
2: المصاهره : يقوم هذا المانع بين كل من الزوجين واقارب الزوج الاخر
3: منع تعدد الزوجات : طالما ضل الشخص مرتبطا بزواج سابق فانه لان يكن
ان يتزوج ثانيه
4: الزواج في فتره العده : تمنع المره من الزواج لمده عشره اشهر بعد وفاة زوجها
الا ان تكمل العده المحدد لها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنالك وسائل ستخدمها البريتور في اداء مهامه
1: تمكين من الحيزه : وهي وضع قانوني يسيطر بيه الشخص على مال شخص اخر
2: الشطاطات البيتوريه : وهي التي يلتزم بها البريتور بعض
اشخا ص عن احتمال وقوع ضرر
3: الاوامر : وهو السلوب الذي ستخدمه البريتور لتخفيف القسوى
4: عادت الحال الى ماكان عليه : وسيله من سائل التي لجا الىها البريتور للمستلزمات تحقيق العدل وسياده القانون
************التوقييع ************عزف كلبي بغيابك عزف قانون ... والعشك حبك صار قانون ...ثبت حبك جريمة وانته قانون ... اعدام بلا ذنب تحكم علية
قــــــــــــــ الــحــــب ــــــــــاضي